يمكنك، بصفتك أحد والدي قاصر أجنبي، الحصول على تصريح إقامة إذا كنت قادمًا من دولة خارج الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وكان طفلك يحمل جنسية دولة خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون لديك نية تأسيس أو استمرار العيش مع الطفل في ألمانيا في إطار الحياة الأسرية (تتوافر شروط الحياة الأسرية عادةً إذا كنت تعيش مع الطفل في مسكن مشترك).
كما يجب أن يكون الطفل المقيم في ألمانيا
- أن يكون حاصلاً على تصريح إقامة بصفته لاجئاً أعيد توطينه، أو شخصاً معترفاً بحقه في اللجوء، أو لاجئاً، أو
- تصريح إقامة لأسباب إنسانية أو سياسية أو بموجب القانون الدولي
وأن يكون وجودك في ألمانيا ضروريًا، نظرًا لعدم وجود أي والد آخر له حق الوصاية الشخصية مقيمًا في ألمانيا.
تصريح الإقامة للانضمام إلى الطفل القاصر هو تصريح إقامة مؤقت. ويتم منحه لمدة صلاحية تصريح إقامة الطفل القاصر في ألمانيا. وإذا كانت مدة صلاحية تصريح إقامة طفلك القاصر المقيم في ألمانيا أقل من سنة، فسيتم منح تصريح إقامتك لهذه المدة الأقصر أيضًا.
في بعض الحالات، قد تلزمك مصلحة شؤون الأجانب بالمشاركة في دورة اندماج. وسيتم تدوين ذلك في تصريح إقامتك.
تتم الإجراءات على النحو التالي:
- قد يكون من الممكن تقديم الطلب عبر الإنترنت، وذلك حسب مصلحة شؤون الأجانب وسبب الطلب. يرجى التحقق مما إذا كانت مصلحة شؤون الأجانب في منطقتك تتيح تقديم طلب تصريح الإقامة إلكترونيًا.
- إذا كان تقديم الطلب ممكنًا شخصيًا فقط، فقم بتحديد موعد مع مصلحة شؤون الأجانب. خلال الموعد، سيتم استلام طلبك وفحص المستندات الداعمة (يرجى إحضارها معك إلى الموعد). سيتم أخذ بصمات أصابعك لإصدار بطاقة إقامة إلكترونية (eAT).
- في حالة تقديم الطلب إلكترونيًّا، ستتصل بك مصلحة شؤون الأجانب بعد استلام طلبك عبر الإنترنت لترتيب موعد في المصلحة إذا لزم الأمر. خلال الموعد، سيتم فحص المستندات الخاصة بك (يرجى إحضارها معك إلى الموعد) وأخذ بصمات أصابعك لإصدار بطاقة الإقامة الإلكترونية (eAT).
- إذا تمت الموافقة على طلبك، ستقوم مصلحة شؤون الأجانب بإصدار بطاقة الإقامة الإلكترونية (eAT).
- بعد حوالي ستة إلى ثمانية أسابيع، يمكنك استلام بطاقة الهوية الإلكترونية (eAT) من مصلحة شؤون الأجانب.
- يجب استلام بطاقة الإقامة الإلكترونية (eAT) شخصيًا بشكل أساسي.
- تُفرض رسوم على إصدار تصريح الإقامة. ويختلف موعد الدفع وطريقة الدفع باختلاف الجهة المعنية.
المادة 36 الفقرة 1 من قانون الإقامة
يمكن الطعن في قرار سلطة الأجانب في غضون شهر واحد من تاريخ إصدار القرار لدى السلطة المذكورة في القرار. يمكن تقديم الطعن كتابةً أو إلكترونياً أو في شكل محضر.
إذا لم تستجب سلطة الأجانب للاعتراض، يمكن رفع دعوى أمام المحكمة المذكورة في قرار الاعتراض.
حوالي ستة إلى ثمانية أسابيع.
مكتب الأجانب المختص بمحل إقامة مقدم الطلب.