يمكنك الحصول على تصريح إقامة للبحث عن عمل للمهنيين المؤهلين، شريطة أن تكون حاصلاً على شهادة جامعية. إذا لم تكن حاصلاً على شهادة جامعية ألمانية، فيجب أن تكون شهادتك معترفًا بها أو معادلة لشهادة جامعية ألمانية. يمكنك إتمام إجراءات الاعتراف أو إثبات المعادلة قبل دخولك إلى ألمانيا (انظر المعلومات الإضافية).
إذا كنت مقيمًا بالفعل على الأراضي الألمانية، فيمكنك الحصول على تصريح إقامة للبحث عن عمل إذا كنت تحمل قبل ذلك مباشرة تصريح إقامة للعمل أو تصريح إقامة لغرض التدريب العملي المرتبط بالدراسة في الاتحاد الأوروبي.
إذا كنت ترغب في ممارسة مهنة خاضعة للتنظيم، فيجب أن يكون تصريح ممارسة المهنة المطلوب قد تم منحه أو وعد به بالفعل عند إصدار تصريح الإقامة للبحث عن عمل.
المهن الخاضعة للتنظيم هي الأنشطة المهنية التي يرتبط بدء ممارستها أو ممارستها بموجب أحكام قانونية أو إدارية بحيازة مؤهلات مهنية معينة. ومن الأمثلة على المهن الخاضعة للتنظيم في ألمانيا: الطبيب، والممرض، والمحامي، والمعلم، والتربوي، والمهندس.
بموجب تصريح الإقامة للبحث عن عمل، يمكنك ممارسة عمل تجريبي، تتيح لك مؤهلاتك ممارسته، لمدة تصل إلى عشر ساعات في الأسبوع.
يُمنح تصريح الإقامة لمدة تصل إلى ستة أشهر.
تتم الإجراءات على النحو التالي:
- قد يكون من الممكن تقديم الطلب عبر الإنترنت، وذلك حسب مصلحة شؤون الأجانب وسبب الطلب. يرجى التحقق مما إذا كانت مصلحة شؤون الأجانب في منطقتك تتيح تقديم طلب تصريح الإقامة إلكترونيًا.
- إذا كان تقديم الطلب ممكنًا شخصيًا فقط، فحدد موعدًا مع مصلحة شؤون الأجانب. خلال الموعد، سيتم استلام طلبك وفحص المستندات الداعمة (احرص على إحضارها معك إلى الموعد). سيتم أخذ بصمات أصابعك لإصدار بطاقة الإقامة الإلكترونية (eAT-Karte).
- في حالة تقديم الطلب إلكترونيًّا، ستتصل بك مصلحة شؤون الأجانب بعد استلام طلبك عبر الإنترنت لترتيب موعد في المصلحة إذا لزم الأمر. خلال الموعد، سيتم فحص المستندات الخاصة بك (يرجى إحضارها معك إلى الموعد) وسيتم أخذ بصمات أصابعك لإصدار بطاقة الإقامة الإلكترونية (eAT-Karte).
- إذا تمت الموافقة على طلبك، ستقوم مصلحة شؤون الأجانب بإصدار بطاقة eAT.
- بعد حوالي ستة إلى ثمانية أسابيع، يمكنك استلام بطاقة eAT من مصلحة شؤون الأجانب.
- يجب استلام بطاقة eAT شخصيًا بشكل أساسي.
يمكن الطعن في قرار سلطة الأجانب في غضون شهر واحد من تاريخ إصدار القرار لدى السلطة المذكورة في القرار. يمكن تقديم الطعن كتابةً أو إلكترونياً أو في شكل محضر.
إذا لم تستجب سلطة الأجانب للاعتراض، يمكن رفع دعوى أمام المحكمة المذكورة في قرار الاعتراض.
حوالي ستة إلى ثمانية أسابيع
مكتب الأجانب المختص بمحل إقامة مقدم الطلب.