إذا كنت تقيم في ألمانيا بموجب تصريح إقامة مؤقتة، فلا يُسمح لك بممارسة أي عمل إلا إذا كان ذلك مذكورًا صراحةً في تصريح إقامتك المؤقتة (شهادة تعليق الترحيل). لذلك، إذا كنت ترغب في العمل، فيجب عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل لدى مصلحة شؤون الأجانب. وينطبق هذا أيضًا على الالتحاق بتدريب مهني في إحدى الشركات أو برنامج تدريب عملي.
يمكن منحك تصريح عمل إذا كنت مقيمًا في الأراضي الاتحادية منذ ثلاثة أشهر بموجب تصريح إقامة أو إقامة مؤقتة أو تصريح إقامة مؤقتة، وكنت قد وجدت صاحب عمل يرغب في توظيفك.
أما الأشخاص المسموح لهم بالإقامة مؤقتًا والملزمون بالسكن في أحد مراكز الاستقبال، فلا يُسمح لهم بالدخول إلى سوق العمل إلا بعد مرور ستة أشهر.
ولمعالجة طلبك، تقوم مصلحة شؤون الأجانب عادةً بإشراك الوكالة الاتحادية للعمل، التي تتولى فحص شروط العمل. وبعد إقامة متواصلة تزيد مدتها عن أربع سنوات في ألمانيا، لا يلزم إشراك الوكالة الاتحادية للعمل بعد ذلك.
إذا كنت ترغب في إكمال تدريب مهني في شركة (التدريب الثنائي)، فيجب التقدم بطلب فردي للحصول على تصريح العمل الخاص بمكان التدريب المحدد. أما برامج التدريب المهني المدرسي فهي لا تتطلب الحصول على تصريح.
يُمنح تصريح العمل لمدة لا تتجاوز مدة «التسامح» الحالية. ويمكن تمديد هذا التصريح تبعًا لتمديد «التسامح» في حال استيفاء الشروط.
يُحظر ممارسة أي نشاط ربحي بشكل عام إذا
- كنت قد توجهت إلى ألمانيا للحصول على إعانات بموجب قانون إعانات طالبي اللجوء،
- أو إذا تعذر إنهاء إقامتك لأسباب تقع مسؤوليتها عليك، أو إذا انتهكت التزاماتك بالتعاون في إزالة العائق الذي يحول دون الترحيل (على سبيل المثال، عدم التعاون الكافي في الحصول على جواز السفر أو وثائق إثبات الهوية، أو التضليل بشأن الهوية أو الجنسية)،
- أو إذا تم منحك تصريح إقامة مؤقتة مع إضافة عبارة «تصريح إقامة مؤقتة للأشخاص ذوي الهوية غير المؤكدة»، أو
كنت من ما يُسمى «دولة منشأ آمنة»، أي من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أو ألبانيا، أو البوسنة والهرسك، أو غانا، أو كوسوفو، أو جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (مقدونيا الشمالية)، الجبل الأسود، السنغال، أو صربيا، وقدمت طلب لجوء بعد 31 أغسطس 2015، وتم رفض هذا الطلب أو سحبه، ما لم يكن السحب قد تم بناءً على استشارة لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. كما لا يمكن للأشخاص القادمين من دول المنشأ الآمنة الحصول على تصريح عمل حتى في حالة عدم تقديم طلب لجوء.
ينبغي التقدم بطلب للحصول على تصريح العمل قبل إبرام عقد العمل.
يُمنح تصريح العمل لمدة لا تتجاوز مدة الإقامة المؤقتة الحالية. ويتم تمديد هذا التصريح تبعًا لتمديد الإقامة المؤقتة، شريطة استيفاء الشروط المطلوبة.
السلطة المختصة هي مصلحة الأجانب المسؤولة عن مكان إقامة مقدم الطلب.