إذا كنت تقيم في ألمانيا بتصريح إقامة مؤقتة، فلا يُسمح لك بممارسة أي عمل إلا إذا كان ذلك مذكورًا صراحةً في تصريح إقامتك المؤقتة (شهادة تعليق الترحيل). لذلك، إذا كنت ترغب في العمل، يجب عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل من مكتب الأجانب. وينطبق هذا أيضًا على ممارسة التدريب المهني في شركة أو التدريب العملي.
يمكن منحك تصريح عمل إذا كنت تقيم في ألمانيا منذ ثلاثة أشهر بتصريح إقامة مؤقتة أو تصريح إقامة مسموح به، ووجدت صاحب عمل يرغب في توظيفك.
أما الأشخاص المسموح لهم بالبقاء والملزمون بالسكن في مرفق استقبال، فلا يحق لهم دخول سوق العمل إلا بعد ستة أشهر.
للنظر في طلبك، عادة ما تشرك إدارة شؤون الأجانب الوكالة الفيدرالية للعمل، التي تتحقق من شروط العمل. بعد إقامة متواصلة لأكثر من أربع سنوات في ألمانيا، لا يتعين إشراك الوكالة الفيدرالية للعمل.
إذا كنت ترغب في الحصول على تدريب مهني في شركة (تدريب مزدوج)، فيجب التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل لكل مكان تدريب على حدة. لا تحتاج التدريبات المهنية المدرسية إلى تصريح.
يتم منح تصريح العمل لمدة أقصاها مدة صلاحية تصريح الإقامة المؤقتة الحالي. ويمكن تمديده عند تمديد تصريح الإقامة المؤقتة إذا توفرت الشروط اللازمة.
يُحظر ممارسة أي نشاط مربح بشكل أساسي إذا
- إذا كنت قد سافرت إلى ألمانيا للحصول على مزايا بموجب قانون مزايا طالبي اللجوء،
- لا يمكن إنهاء إقامتك لأسباب تقع على عاتقك، أو إذا خالفت واجباتك في التعاون لإزالة عائق الترحيل (على سبيل المثال، عدم التعاون الكافي في الحصول على جواز سفر أو وثائق إثبات الهوية، أو التضليل بشأن الهوية أو الجنسية)،
- تم منحك تصريح إقامة مؤقتة مع إضافة "تصريح إقامة مؤقتة للأشخاص ذوي الهوية غير الواضحة"، أو
كنت من ما يسمى "دولة المنشأ الآمنة"، أي من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أو ألبانيا، أو البوسنة والهرسك، أو غانا، أو كوسوفو، أو جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (مقدونيا الشمالية)، الجبل الأسود، السنغال أو صربيا وقدمت طلب لجوء بعد 31 أغسطس 2015، وتم رفضه أو سحبه، ما لم يكن السحب بناءً على استشارة من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين . حتى بدون طلب لجوء، لا يمكن للأشخاص من دول المنشأ الآمنة الحصول على تصريح عمل.
يجب التقدم بطلب للحصول على تصريح لممارسة عمل قبل إبرام عقد العمل.
يتم منح تصريح العمل لمدة أقصاها مدة التسامح الحالي. ويتم تمديده عند استيفاء الشروط عند تمديد التسامح.
السلطة المختصة هي مصلحة الأجانب المسؤولة عن مكان إقامة مقدم الطلب.