التقدم بطلب للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة لأفراد الأسرة من مواطني دول ثالثة من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يحق لهم حرية التنقل
خدمات الإنترنت
إذا كنت مواطناً من دولة ثالثة وأحد أفراد أسرة مواطن من الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وأقمت بشكل دائم وقانوني في ألمانيا لمدة خمس سنوات، فيمكنك التقدم بطلب إلى مكتب الأجانب للحصول على بطاقة إقامة دائمة.
ما الذي أحتاج إلى معرفته؟
وصف الخدمة
إذا كنت مواطناً من دولة ثالثة وأحد أفراد أسرة مواطن من الاتحاد الأوروبي (EU) أو إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (المنطقة الاقتصادية الأوروبية: النرويج وأيسلندا وليختنشتاين) لمدة خمس سنوات مع أحد أفراد أسرتك الذي يتمتع بحق حرية التنقل بشكل قانوني في أراضي الاتحاد الأوروبي، يمكنك الحصول على حق الإقامة الدائمة بغض النظر عن استمرار توفر الشروط القانونية للاتحاد الأوروبي، ويمكنك التقدم بطلب إلى مكتب الأجانب للحصول على بطاقة إقامة دائمة.
تقوم سلطات الأجانب بالتحقق من مدة وشرعية فترات إقامتك وتصدر بطاقة الإقامة الدائمة في غضون ستة أشهر إذا كانت الشروط مستوفاة.
تعتبر إقامتك الدائمة لمدة خمس سنوات "قانونية" إذا كنت تستوفي شروط الاتحاد الأوروبي الخاصة بحرية تنقل أفراد الأسرة من مواطني دول ثالثة لمدة خمس سنوات (على سبيل المثال، إذا كنت تحمل بطاقة إقامة لمدة خمس سنوات).
لا تؤخذ فترات الغياب القصيرة في الاعتبار عند حساب المدة اللازمة لاكتساب حق الإقامة الدائمة. وبالتالي، يمكن اعتبار الإقامة الدائمة سارية المفعول حتى في حالة مغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي لمدة إجمالية تبلغ ستة أشهر في السنة لأداء الخدمة العسكرية أو الخدمة البديلة، وكذلك لأسباب مهمة لمدة تصل إلى اثني عشر شهراً متتالياً (على سبيل المثال بسبب مرض خطير أو دراسة أو تدريب مهني).
مع الحصول على حق الإقامة الدائمة، تحصل على وضع قانوني أفضل بغض النظر عن جنسيتك. بالإضافة إلى ذلك، تزداد الحماية من الترحيل.
في ظل ظروف معينة، يمكن لأفراد الأسرة الحصول على حق الإقامة الدائمة بغض النظر عن الإقامة الدائمة مع الشخص المرجعي الذي يتمتع بحق حرية التنقل وقبل انقضاء خمس سنوات (على سبيل المثال، إذا توفي الشخص المرجعي بعد إقامة مشتركة لمدة عامين على الأقل في ألمانيا أو نتيجة لحادث عمل/مرض مهني).
الاحتياجات
- أنت أحد أفراد أسرة مواطن من الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية يقيم في ألمانيا، ولكنك لا تحمل أي من هذه الجنسيات.
-
أنت أحد أفراد أسرة شخص يحمل الجنسية الألمانية، أي أنك
- الزوج/الزوجة،
- شريك حياة،
- أحد الأقارب في خط نسبي مباشر (على سبيل المثال الأطفال) للألماني أو الزوج/الشريك الذي لم يبلغ 21 عامًا أو الذي يتلقى إعالة من هؤلاء، أو
-
أحد أقارب الألماني أو الزوج أو الشريك في خط صاعد مباشر (على سبيل المثال الوالدان والأجداد) والذين يتلقون إعالة من هؤلاء.
يرجى ملاحظة: في حالة الأشخاص المقربين الذين يدرسون، يقتصر نطاق أفراد الأسرة الذين يحق لهم الانضمام على الزوج/الزوجة والشريك/الشريكة والأطفال الذين يتلقون إعالة.
أنت تربطك علاقة عائلية بالألماني (ليس من الضروري أن تعيشوا معًا).
لقد أقمت مع الشخص المقرب لك في ألمانيا بشكل مستمر لمدة خمس سنوات.
يرجى ملاحظة: لا تؤخذ فترات الغياب القصيرة
في الاعتبار عند حساب المدة اللازمة لاكتساب حق الإقامة الدائمة. وبالتالي، يمكن اعتبار الإقامة مستمرة في حالة مغادرة ألمانيا لمدة إجمالية تبلغ ستة أشهر في السنة أو لأداء الخدمة العسكرية أو الخدمة البديلة، وكذلك لسبب مهم لمدة تصل إلى اثني عشر شهراً متتالياً (على سبيل المثال بسبب مرض خطير أو دراسة أو تدريب مهني).
فترة المرجعية للغياب المسموح به لمدة ستة أشهر هي الفترة لكل سنة إقامة، بدءًا من تاريخ بدء الإقامة.
يمكنك الحصول على حق الإقامة الدائمة قبل انقضاء خمس سنوات إذا توفي الشخص الذي تعتمد عليه، على سبيل المثال، نتيجة لحادث عمل أو مرض مهني.
- لقد استوفيت الشروط القانونية للاتحاد الأوروبي الخاصة بحرية تنقل أفراد الأسرة من مواطني دول ثالثة على مدى خمس سنوات. يمكنك الافتراض ذلك إذا تم إصدار بطاقة الإقامة لك لمدة خمس سنوات.
الإجراءات
- تحقق مما إذا كانت إدارة شؤون الأجانب تتيح تقديم الطلب عبر الإنترنت أو توفر نموذجًا خاصًا.
- إذا كان تقديم الطلب ممكنًا فقط شخصيًا، فحدد موعدًا في مكتب الأجانب. في حالة تقديم الطلب عبر الإنترنت، سيتصل بك مكتب الأجانب بعد استلام بياناتك لتحديد موعد.
- خلال الموعد، سيتم التحقق من هويتك ووثائقك (يرجى إحضار وثائقك، ويفضل أن تكون أصلية، معك إلى الموعد).
- إذا لم تكن هناك أسباب تمنع ذلك، سيتم أخذ بصمات أصابعك لإصدار بطاقة الإقامة الدائمة. كما يجب عليك التوقيع.
- تكلف إدارة شؤون الأجانب المطبعة الفيدرالية بإصدار بطاقة الإقامة الدائمة بحجم بطاقة الصراف الآلي. بعد الانتهاء من إصدار البطاقة، ستتلقى إشعارًا ويمكنك استلام بطاقة الإقامة الدائمة من المكتب المختص. يجب أن يتم الاستلام شخصيًا.
- يتم إصدار بطاقة الإقامة الدائمة عادةً في غضون ستة أشهر.
- إذا تم رفض إصدار بطاقة الإقامة الدائمة، فستتلقى إشعارًا بذلك.
ملاحظة
معلومات من وزارة الداخلية والوطنية الألمانية حول حرية التنقل
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/migration/aufenthaltsrecht/freizuegigkeit-eu-buerger/freizuegigkeit-eu-buerger-node.html ، https://www.bmi.bund.de/DE/themen/migration/aufenthaltsrecht/freizuegigkeit-eu-buerger/freizuegigkeit-eu-buerger-artikel.html
و https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/migration/freizuegigkeit/freizuegigkeit-liste.html
معلومات من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين حول موضوع الهجرة من الاتحاد الأوروبي
https://www.bamf.de/DE/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererEuropa/zuwanderereuropa-node.html
معلومات من وزارة الداخلية والوطنية الألمانية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/verfassung/europa/brexit/brexit-artikel.html
و
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/verfassung/europa/brexit/brexit-node.html
معلومات من الاتحاد الأوروبي حول بطاقة الإقامة الدائمة لأفراد الأسرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي
ماذا يجب أن أعرف أيضاً؟
- تجري الإجراءات عادة باللغة الألمانية.
- إذا غادرت أراضي الاتحاد الأوروبي لأسباب غير مؤقتة بطبيعتها لمدة تزيد عن سنتين متتاليتين، فسوف يؤدي ذلك إلى فقدان حق الإقامة الدائمة.
- تنطبق أحكام أخرى على مواطني سويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (انظر "معلومات إضافية").
- يجب أن تكون جميع المعلومات المقدمة إلى مصلحة الأجانب صحيحة وكاملة حسب علمك وضميرك، حتى يمكن معالجة الطلب دون تأخير كبير.
- قد تؤدي المعلومات غير الصحيحة أو غير الكاملة إلى إبطاء الإجراءات وتضر بالمعنيين. في الحالات الخطيرة، قد تؤدي المعلومات غير الصحيحة أو غير الكاملة التي لم يتم استكمالها أو تصحيحها في الوقت المناسب لدى مصلحة الأجانب إلى سحب حقوق الإقامة الممنوحة بالفعل، أو فرض غرامة مالية، أو عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، أو الطرد من أراضي الاتحاد الأوروبي.
- نظرًا لتعقيد قانون الإقامة وحرية التنقل، فإن هذا الوصف هو لأغراض إعلامية فقط وليس ملزمًا قانونًا.
الأساس القانوني
- § المادة 2 (2) (2) (6) من القانون الاتحاد الأوروبي/الاتحاد الأوروبي (يفتح في علامة تبويب جديدة)
- § المادة 3 فرايزوغ/الاتحاد الأوروبي (يفتح في علامة تبويب جديدة)
- § المادة 4 فرايزوغ/الاتحاد الأوروبي (يفتح في علامة تبويب جديدة)
- § القسم 4 أ فرايزوغ/الاتحاد الأوروبي (يفتح في علامة تبويب جديدة)
- § المادة 12 من القانون رقم 12 FreizügG/EU (دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية) (يفتح في علامة تبويب جديدة)
- § القسم 47 قانون الإقامة (الرسوم) (يفتح في علامة تبويب جديدة)
- § المادة 5 (5) الجملة 2 من المادة 5 (5) من قانون حرية التنقل/الاتحاد الأوروبي (يفتح في علامة تبويب جديدة)
الطعن
- الطعن في قرار مصلحة الأجانب في غضون شهر واحد من تاريخ الإعلان
- رفع دعوى أمام المحكمة المذكورة في قرار الاعتراض، إذا لم يتم قبول الاعتراض
المواعيد النهائية
المدة: 6 إلى 8
ملاحظة (لمزيد من المعلومات حول الموعد النهائي):
يجب أن تصل المعلومات والوثائق المطلوبة إلى مكتب الأجانب في موعد أقصاه 6 إلى 8 أسابيع قبل انتهاء صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بك. ما لم تكن هناك حالات استثنائية، لا يمكن التقدم بطلب للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة إلا بعد إقامة مدتها خمس سنوات على الأقل.
ملاحظة (لمزيد من المعلومات حول الموعد النهائي):
تصدر بطاقة الإقامة الدائمة لمدة غير محددة. فقط البطاقة الإلكترونية تصدر لمدة محددة ويجب تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها.
مدة التجهيز
المدة (في حالة التفاوت): حوالي 6 إلى 6
ملاحظة لمزيد من المعلومات حول مدة المعالجة:
قد تختلف مدة المعالجة حسب حجم العمل لدى مصلحة الأجانب، ولكنها لا تتجاوز ستة أشهر.
يستغرق إصدار بطاقة الإقامة الدائمة من قبل المطبعة الفيدرالية حوالي 4 إلى 6 أسابيع.
الهيئة المختصة
مكتب الأجانب المختص بمكان إقامة مقدم الطلب
ما الذي أحتاج إلى إحضاره أو تقديمه؟
- وثيقة هوية معترف بها وصالحة (مثل جواز السفر أو بديل جواز السفر)
- صورة بيومترية حديثة بحجم صورة جواز السفر (45 × 35 مم)
- بالنسبة للقصر: موافقة الأشخاص الذين لهم حق الحضانة على الإقامة المخطط لها (إقرار بالموافقة)؛ إذا لم يتمكن الوالدان اللذان لهما حق الحضانة من تقديم الطلب معًا نيابة عن طفلهما، فيجب تقديم توكيل خطي من الوالد الغائب؛ إذا كان حق الحضانة ممنوحًا لوالد واحد فقط، فيكفي توقيع هذا الوالد
قد تطلب إدارة شؤون الأجانب أيضًا تقديم المستندات التالية:
- إثبات استمرار العلاقة الأسرية مع الشخص المرجعي (على سبيل المثال، شهادة زواج أو شهادة ميلاد)
- إثبات أن الشخص المرجعي قد مارس حقه في حرية التنقل للمدة المطلوبة (على سبيل المثال، تأكيد التسجيل، عقد العمل أو ضمان التوظيف، رخصة تجارية أو إثبات العمل الحر)
في حالة الإقامة مع شخص مرجعي غير عامل، يمكن أن تطلب إدارة شؤون الأجانب أيضًا ما يلي:
- إثبات وجود موارد كافية للعيش
- إثبات توفر تغطية تأمينية كافية (على سبيل المثال، تأكيد من شركة التأمين على التغطية التأمينية أو بوليصة التأمين)
في حالة الإقامة مع شخص مرجعي يدرس في الجامعة، قد تطلب إدارة شؤون الأجانب أيضًا ما يلي:
- شهادة القبول في الجامعة أو شهادة التسجيل للشخص المعني
- إثبات وجود موارد كافية للعيش
- إثبات التغطية التأمينية الصحية (على سبيل المثال، تأكيد من شركة التأمين الصحي بشأن التغطية التأمينية أو بوليصة التأمين)
يجب تقديم المستندات والمعلومات باللغة الألمانية. في حالات فردية، قد تطلب إدارة شؤون الأجانب مستندات أقل أو أكثر.
كم تكلفته وكيف يمكنني الدفع؟
الرسوم
التكلفة (ثابتة):
- 37,00 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 24 عامًا
- 22.80 للأشخاص دون سن 24 عامًا
ملاحظة:
يختلف وقت وشكل تحصيل الرسوم والدفع حسب السلطة المختصة.
قد يتم فرض رسوم إضافية لإصدار بطاقة الإقامة الدائمة بحجم بطاقة الائتمان مع وظائف إلكترونية إضافية (يمكن استخدامها أيضًا كإثبات هوية إلكتروني).
النماذج والنشرات والروابط
- الإجراءات عبر الإنترنت ممكنة في حالات فردية
- يلزم تقديم طلب خطي: نعم
- الحضور الشخصي مطلوب: نعم
خدمات مماثلة
اتصل بنا
العنوان
Team Allgemeines Ausländerrecht und EU-Angelegenheiten
Stadthaus Kaiserstraße Lauteren-Flügel
Kaiserstraße 3
55116 Mainz
العنوان البريدي
55026 Mainz
طريقك إلينا
الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم
| السيد أعمىمعالجة قانون الإقامة العام: د، و، ف، ف، س، م-م-م-ت | +49 6131 12 ext. 3726 | ||
| السيد ديرنباخمعالجة حروف حق الإقامة العام: ب، ن، ميم مه، م ف م ز | +49 6131 12 ext. 3475 | ||
| ليفينت هايزهحروف حق الإقامة العام أن-أر، ك، و، م-مد | +49 6131 12 ext. 3275 | ||
| السيدة إيتاليانتسيفامعالجة خطابات قانون الإقامة العامة: ج، ي، ل، س | +49 6131 12 ext. 3479 | ||
| السيدة سيفينمعالجة خطابات قانون الإقامة العامة: ط، ت، ذ، ي، ز، م، م، م، ت | +49 6131 12 ext. 3534 | ||
| سيمونمعالجة خطابات حق الإقامة العام: Aa-A-Am، As-Az | +49 6131 12 ext. 3478 | ||
| زايامعالجة خطابات قانون الإقامة العامة:: ج، ص، ر، ش | +49 6131 12 ext. 3376 |
إمكانية الوصول
معلومات عن إمكانية الوصول
- يتوفر وصول خالٍ من العوائق
- دورة المياه خالية من العوائق